Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 15/01/2013

ترخيص نادي رياضي بإسم: «نادي بالما الرياضي»

قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
15/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2014, ص. 79-80
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
اعلام رقم 24 تاريخ 12/03/2018 (Art. 2)
قرار رقم 293 تاريخ 04/10/2016 (the text)
اعلام رقم 4 تاريخ 28/04/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 15/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بالما الرياضي» المسجل تحت الرقم 3709/د تاريخ 26/9/2012

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 11/10/2012

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16661 تاريخ 7/1/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي بإسم «نادي بالما الرياضي» مركزها: راس مسقا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال الألعاب المرخص بها: سباحة - كرة سلة - كرة مضرب (تنس) - كرة الطاولة - مصارعة - سكواش - غطس - تزلج مائي.

المادة 2

مادة 3: تتألف الهيئة التاسيسية للجمعية من السادة: عصمت طارق فخرالدين - ياسر حسين عبوشي - عمر طارق فخرالدين - ربيع عمر فتال - فؤاد احمد عصام رحولي - فؤاد محمود عبد الكريم - وليد محمد المصري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي حال عدم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013