Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 08/01/2014

اعلان حل مجلس بلدية آسيا - قضاء البترون وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 26 تاريخ 08/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
08/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2014, ص. 93
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 08/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4961/ب تاريخ 26/12/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية آسيا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البترون بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية آسيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014