المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار رقم 12 08/01/2014
قرار رقم 12 تاريخ 08/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2014 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1292/1 تاريخ 6/12/2013 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 8/1/2014 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة