Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 11/01/2014

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 42 تاريخ 11/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
11/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2014, ص. 149
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 11/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد ابراهيم صلاح علامة المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة بيروت المسجل برقم 3846/ق تاريخ 26/12/2013،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد ابراهيم صلاح علامة من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/1/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014