Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 23/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في الشربين م.م. محافظة البقاع

قرار رقم 8 تاريخ 23/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
23/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 217-218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 23/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في الشربين م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الشربين. مركزها: الشربين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.250.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - شراء آليات زراعية (جرار زراعي - سكك - اجهزة رش مبيدات). 2 - تسويق الإنتاج الزراعي من الخضار والفاكهة والحبوب. 3 - تحسين الإنتاج عبر الإستعانة بخبراء زراعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014