Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 23/01/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في بيت شاما وجوارها - السهل م.م. محافظة البقاع

قرار رقم 10 تاريخ 23/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
23/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2014, ص. 219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 23/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/12/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بيت شاما وجوارها - السهل م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بيت شاما - حوش النبي - حوش الرافقة - حوش سنيد. مركزها: بيت شاما. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج (شراء جرار زراعي ومستلزماته، معدات ري) 2 - تسويق الإنتاج الزراعي من الخضار والعنب والفاكهة والحبوب. 3 - تحسين الإنتاج من حيث الجودة والكمية عبر الاستعانة بمهندسين زراعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014