Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 05/02/2014

تعديل قرار تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج

قرار رقم 231 تاريخ 05/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
05/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 05/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 11 من المادة الأولى من القرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 بحيث تصبح على الشكل التالي: «11 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.00 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة. ومن الساعة 12.00 من ظهر كل يوم سبت ولغاية الساعة (صفر) من صباح يوم الاثنين الذي يليه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014