Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 230 05/02/2014

إنشاء بلدية في قرية بيت شلالا قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 230 تاريخ 05/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
05/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 295
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 05/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات

على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة بيت شلالا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 9748 تاريخ 11/9/2013،

بناء على كتاب رئيس بلدية دوما عدد 357/2012 تاريخ 22/9/2012،

بناء على كتاب رئيس بلدية كفرحلدا عدد 98/2012 تاريخ 24/9/2012،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بيت شلالا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014