Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 235 05/02/2014

تكليف مختار بلدة عبيه القيام بمهام مختارية بلدة بعورته - قضاء عاليه

قرار رقم 235 تاريخ 05/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
235
التاريخ
05/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 295-296
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 588 تاريخ 07/04/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 235 تاريخ 05/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على طلب مختار بلدة بعورته السيد طارق سالم غرز الدين اعطاءه اجازة بداعي السفر لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ 5/2/2014 لغاية تاريخ 5/5/2014،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 46/ب تاريخ 21/1/2014، القاضي باقتراح قائمقام عاليه تكليف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي ليقوم بمهام مختارية بلدة بعورته اثناء اجازة المختار، نظرا لعدم وجود اعضاء اختياريين في البلدة المذكورة،

بناء على احالة مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف المسجلة لدينا برقم 5099/4/2014 تاريخ 5/2/2014،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي القيام بمهام مختارية بلدة بعورته للسبب المبين اعلاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5/2/2014 لغاية 5/5/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014