Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 04/02/2014

الغاء القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/ 2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915

قرار رقم 84 تاريخ 04/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
04/02/2014
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 327
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 04/02/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014،

بناء على الطلب المقدم من كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس رقم 21/10ب تاريخ 30/1/2014 .

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2014 وزير الاتصالات نقولا صحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014