المادة 1
يلغى القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915 .
قرار رقم 84 04/02/2014
قرار رقم 84 تاريخ 04/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014،
بناء على الطلب المقدم من كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس رقم 21/10ب تاريخ 30/1/2014 .
يقرر ما يأتي
يلغى القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2014 وزير الاتصالات نقولا صحناوي
نصوص ذات صلة