Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 336 03/03/2014

تعيين اول الخاسرين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة عرسال/ الجنوبي - قضاء بعلبك

قرار رقم 336 تاريخ 03/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
03/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 735-736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 03/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2155/4 تاريخ 28/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد محمد عبد الرحمن عز الدين، باعتباره اول الخاسرين في بلدة عرسال/ الجنوبي مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد حسن محمد الاطرش، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014