Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 339 03/03/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بينو - قضاء عكار

قرار رقم 339 تاريخ 03/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
339
التاريخ
03/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 10, 06/03/2014, ص. 737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 339 تاريخ 03/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1779/إ تاريخ 3/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّنت السيدة ايفون نقولا ابراهيم، باعتبارها العضو الاختياري الوحيد في بلدة بينو، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ديب خليل عطوش وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014