المادة 1
مادة 1: عيّن السيد عصام محمد جمال هاشم، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جديتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان حبيب خاطر، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 340 03/03/2014
قرار رقم 340 تاريخ 03/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1627/4 تاريخ 4/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد عصام محمد جمال هاشم، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة جديتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان حبيب خاطر، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة