المادة 1
تنشأ في قرية الكنيسة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية الكنيسة».
قرار رقم 500 26/03/2014
قرار رقم 500 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
/41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الكنيسة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15406 تاريخ 16/9/2013 .
بناء على كتاب بلدية دير الاحمر عدد 10/ب د أ/2014 تاريخ 10/1/2014 .
بناء على كتاب بلدية مقنة عدد 65 تاريخ 16/1/2014 .
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية الكنيسة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية الكنيسة».
يحدد النطاق الاداري لبلدية قرية الكنيسة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة