Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 500 26/03/2014

انشاء بلدية في قرية الكنيسة قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 500 تاريخ 26/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
500
التاريخ
26/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 834-835
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 500 تاريخ 26/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1997 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

/41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الكنيسة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15406 تاريخ 16/9/2013 .

بناء على كتاب بلدية دير الاحمر عدد 10/ب د أ/2014 تاريخ 10/1/2014 .

بناء على كتاب بلدية مقنة عدد 65 تاريخ 16/1/2014 .

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية الكنيسة - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية الكنيسة».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية قرية الكنيسة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014