Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11729 27/03/2014

تعديل إسم «بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح «بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل».

قرار رقم 11729 تاريخ 27/03/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11729
التاريخ
27/03/2014
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2014, ص. 878-879
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11729 تاريخ 27/03/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11664 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2014،

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 27/12/2013 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/8/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل إسم «بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح «بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014