المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 10/5/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
قرار رقم 344 14/04/2014
قرار رقم 344 تاريخ 14/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 24/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 10/5/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 14/4/2014 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة