المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 689 .
قرار رقم 11749 15/04/2014
قرار رقم 11749 تاريخ 15/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المنعقدة بتاريخ 31/12/2013،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة نزيه كفوري وأولاده للصيرفة ش.م.م» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 689 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 نيسان 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة