Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 21/11/2013

إدخال العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 22/05/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
21/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/05/2014, ص. 1513
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على اهمية البناء القائم على العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية من الناحية الرمزية حيث انه كان مركز سكن رئيس الجمهورية الراحل اللواء فؤاد شهاب.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013