Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 543 27/05/2014

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال سنة 2013

قرار رقم 543 تاريخ 27/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
543
التاريخ
27/05/2014
الجريدة الرسمية
العدد 24, 05/06/2014, ص. 2006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 543 تاريخ 27/05/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/6/2014 ضمنا، مهلة تسديد وتقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2013 لشركات الأموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 27 أيار 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014