Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 786 31/07/2014

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 786 تاريخ 31/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
786
التاريخ
31/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 786 تاريخ 31/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 733/1 تاريخ 14/07/2014 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 05/08/2014 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014