المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2366 تاريخ 26/12/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا - محافظة بعلبك الهرمل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1454 31/07/2014
قرار رقم 1454 تاريخ 31/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1416 تاريخ 7/7/2014،
بناء على نص المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 2366 تاريخ 26/12/2012، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا - محافظة بعلبك الهرمل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة