Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 787 31/07/2014

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها

قرار رقم 787 تاريخ 31/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
787
التاريخ
31/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 33, 07/08/2014, ص. 3300-3301
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 787 تاريخ 31/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 732/1 تاريخ 14/07/2014 (تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 05/08/2014 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 31 تموز 2014 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014