Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 634 09/08/2014

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية بإسم «حديث المجتمع»

قرار رقم 634 تاريخ 09/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
634
التاريخ
09/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 34, 14/08/2014, ص. 3325-3326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 634 تاريخ 09/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد روجيه ادوار ابو جودة، والمسجل تحت رقم 1558 تاريخ 1/7/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد روجيه ادوار ابو جوده، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «حديث المجتمع» شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014