Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 635 09/08/2014

ترخيص بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس - Berytus»

قرار رقم 635 تاريخ 09/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 11/09/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
635
التاريخ
09/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/09/2014, ص. 3609-3610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 635 تاريخ 09/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 60/ل.ر. تاريخ 13/3/1936 (نظام الوظائف الدينية).

بناء على الطلب المقدم من مطرانية الروم الاثوذكس - بيروت، والمسجل تحت رقم 1730 تاريخ 18/7/2014 (طلب الترخيص بإنشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح مطرانية الروم الارثوذكس - بيروت ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم «منشورات أبرشية بيروت للروم الارثوذكس - Berytus» يتحمل مسؤوليتها الايكونوموس جورج اميل ديماس، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014