المادة 1
مادة 1: عيّن السيد رزق ميلاد عاصي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حصارات، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد موسي طانيوس بولس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1607 18/08/2014
قرار رقم 1607 تاريخ 18/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 21/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1227/ب 2014 تاريخ 16/7/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد رزق ميلاد عاصي، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حصارات، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد موسي طانيوس بولس، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة