Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 18/08/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفردونين م.م محافظة النبطية

قرار رقم 66 تاريخ 18/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
18/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 36, 28/08/2014, ص. 3497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 18/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفردونين م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفردونين مركزها: كفردونين - حي الميدان - قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.750.000/ل.ل. مليونان وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الزراعية الحديثة والمتطورة والآلات والمعدات الزراعية لها. 2 - مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم. 3 - تأمين الأدوية والأسمدة بأسعار مخفضة. 4 - الحفاظ على البيئة والتربة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014