Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 18/08/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري وجوارها C.O.AGRI-ANA م.م محافظة البقاع

قرار رقم 65 تاريخ 18/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 28/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
18/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 36, 28/08/2014, ص. 3496-3497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 18/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/7/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في علي النهري وجوارها C.O.AGRI-AN A م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: علي النهري - ماسا - سرعين - الناصرية - رياق. مركزها: علي النهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /22.000.000/ل.ل إثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز للتوضيب (بطاطا وخضار). 2 - تأمين الأعمال الزراعية بالحصول على الشهادات اللازمة GLOB AL GAP وHACCP. 3 - تحسين نوعية الإنتاج لملاءمته لحاجة الأسواق الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014