Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 22/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وتصنيع مشتقات الحليب في تل حياة م.م محافظة عكار

قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
22/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/10/2014, ص. 3927
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 22/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية وتصنيع مشتقات الحليب في تل حياة م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: تل حياة. مركزها: تل حياة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /6.006.000/ل.ل. ستة ملايين وستة آلاف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - إقامة مصنع أو أكثر لتصنيع مشتقات الحليب.

2 - إقامة ما يلزم من محلات ومعارض لتسويق المنتجات المصنعة.

3 - تدريب الأعضاء على الوسائل الحديثة.

4 - تأمين المعدات والوسائل والأدوات اللازمة لتطوير إنتاج وتصنيع الحليب وتخزينه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014