Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 117 23/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في حكر الضاهري وجوارها م.م محافظة عكار

قرار رقم 117 تاريخ 23/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
23/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/10/2014, ص. 3927-3928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 23/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في حكر الضاهري وجوارها م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حكر الضاهري وجوارها (المسعودية - السماقية - الشيخ زناد). مركزها: حكر الضاهري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.255.000/ل.ل. مليونان ومئتان وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إقامة مصنع لتخزين وجمع الحليب ولإنتاج وتصنيع مشتقاته. 2 - تدريب مربي الماشية على الوسائل الحديثة. 3 - تسويق منتجات التعاونية عبر الأسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014