Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 23/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في كفرشخنا/ زغرتا م.م محافظة الشمال

قرار رقم 118 تاريخ 23/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 02/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
23/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 41, 02/10/2014, ص. 3928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 23/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 30/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زغرتا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في كفرشخنا/ زغرتا م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرشخنا وجميع الأراضي التي يملكها الأعضاء وكفرزنيا - زغرتا. مركزها: كفرشخنا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /4.000.000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين جميع مستلزمات الزراعة للأعضاء من أدوات ومعدات ومواد وغيرها. 2 - تدريب المزارعين على استخدام الوسائل المتطورة والتقنية في الزراعة. 3 - المساهمة في تصريف المنتجات الزراعية. 4 - شق الطرق الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014