Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 122 29/09/2014

إنشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والزيتون في ايلات - عكار م.م محافظة عكار

قرار رقم 122 تاريخ 29/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
29/09/2014
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/10/2014, ص. 3967
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 29/09/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/8/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والزيتون في ايلات - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ايلات. مركزها: ايلات - عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /3.000.000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تدريب المزارعين على استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وفي العناية بقطاع الزيتون. 2 - استخدام الأدوية والأسمدة بشكل علمي وبعد فحص التربة. 3 - تأمين فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسينه. 4 - تأمين التعبئة والتوضيب وإنشاء مشاغل خاصة بها. 5 - نقل وتصريف وتسويق الإنتاج في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014