المادة 1
مادة 1: يمنح السيد لويس اسكندر الحايك، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «السائح» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 853 30/09/2014
قرار رقم 853 تاريخ 30/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد لويس اسكندر الحايك، والمسجل تحت رقم 2054 تاريخ 26/8/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد لويس اسكندر الحايك، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، بإسم «السائح» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العقد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة