المادة 1
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد محمود مصطفى عيد من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة الشمال بناء على طلبه.
قرار رقم 1751 29/09/2014
قرار رقم 1751 تاريخ 29/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 3798/ق تاريخ 3/9/2014،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 827 تاريخ 16/9/2014،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب اسم الخبير السيد محمود مصطفى عيد من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع المحاسبة - محافظة الشمال بناء على طلبه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/9/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي
نصوص ذات صلة