المادة 1
مادة 1: يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لمستوى الإمتياز الفني، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015 .
قرار رقم 1011 27/09/2014
قرار رقم 1011 تاريخ 27/09/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب)،
بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إختصاص «الرقص والتعبير الجسدي» لمستوى الإمتياز الفني، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2014 - 2015 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
الدكوانه في 27 ايلول 2014 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب
نصوص ذات صلة