Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1978 26/11/2014

إعتماد مركز سكون كعيادة نفسية لمعالجة المدمنين من الارتهان النفساني للتعاطي

قرار رقم 1978 تاريخ 26/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1978
التاريخ
26/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4831
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1978 تاريخ 26/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتعديلاته لاسيما المادة 201 منه،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/2011 الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بتأليف لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673/98 .

بناء على ضرورات الصحة العامة،

بناء على اقتراح مدير الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد وزارة الصحة العامة مركز سكون في فرعيه الواقعين في مونو - الأشرفية وفي عين الرمانة كعيادتين نفسيتين لمعالجة المدمنين على المخدرات من الارتهان النفساني للتعاطي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014