Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1980 26/11/2014

إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات التعرفة

قرار رقم 1980 تاريخ 26/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1980
التاريخ
26/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4831-4832
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1980 تاريخ 26/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة)،

بناء على المرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 (تعديل بعض مواد القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 14263 تاريخ 4/3/2005 (أسس وأصول اعتماد المستشفيات)،

وبناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1076/1 تاريخ 17/7/2012 (تعديل تعرفات الأعمال الإستشفائية الطبية والجراحية)،

بعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 54/2014 - 2015 تاريخ 19/11/2014،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فئات المستشفيات ويؤخذ بالإعتبار، إضافة الى معايير الجودة والتصنيف المعتمد، معايير الأداء بحيث تعتمد المؤشرات التالية: 1 - معايير الإعتماد (Accreditation) 2 - مقياس رضى المريض (Patient Satisfaction) 3 - مزيج الحالات المرضية الدالة (Case--mix index) 4 - نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 5 - نسبة الإستشفاء الجراحي من إجمالي الإستشفاء في المستشفى مقارنة مع المعدل العام. 6 - نسبة الحسم الناجمة عن تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة.

المادة 2

مادة 2: تحتسب هذه المؤشرات بناءً على معطيات قاعدة البيانات في وزارة الصحة العامة لفترة سنة كاملة وتعتمد الأوزان التالية -معايير التصنيف-----------------------عامل التثقيل- -نتائج الإعتماد Accreditation 40%- -مقياس رضى المريض Patient Satisfaction 10%- -مزيج الحالات المرضية الدالة Case mix 35%- -نسبة استشفاء مرضى العناية المركزة مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الإستشفاء الجراحي مقارنة مع المعدل العام 5%- -نسبة الحسم بعد تدقيق الفواتير الإستشفائية في وزارة الصحة 5%-

المادة 3

مادة 3: المادة الثالثة: تحتسب نقاط المستشفى (Contracting Score) وفقاً للآلية التالية: بعد احتساب المعدل الوسطي والإنحراف المعياري لنقاط المستشفيات وفقاً للمادة الثانية، يصار الى احتساب ال Z score لكل مستشفى لتحديد مدى الإنحراف المعياري عن المعدل الوسطي العام. بناء عليه توزع المستشفيات على فئات التعرفة الثلاث المعتمدة وفقاً لما يلي: فئة التعرفة الأولى (T1): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري فوق المعدل الوسطي (Z score >0). فئة التعرفة الثانية (T2): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري اقل من صفر دون ان تتدنى عن صفر فاصل خمسة (0.5) سلباً (-0.5> Z score plus petit ou egale 0) . فئة التعرفة الثانية (T3): المستشفيات التي تحصل على انحراف معياري عن المعدل الوسطي ادنى من 0.5 سلباً (Z score plus petit ou egale-0.5).

المادة 4

مادة 4: تعتمد نفس الآلية للمستشفيات الحكومية بمجموعة منفصلة.

المادة 5

مادة 5: في سبيل اتاحة الفرصة للمستشفيات لتحسين تعرفتها بأقرب وقت يعاد النظر بفئة التعرفة بعد تدقيق فواتير الستة أشهر الأولى من تطبيق هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014