Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1067 26/11/2014

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية بإسم {HOME FOR}

قرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1067
التاريخ
26/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1067 تاريخ 26/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2035966 تاريخ 4/12/2013 بإسم «بدرايا ش.م.ل.»، ممثلة بشخص السيدة باتريسيا الفراد البيطار التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2746 تاريخ 3/11/2014 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة بدرايا ش.م.ل.» ترخيصاً باصدار مطبوعة فصيلة، غير سياسية، باللغة الانكليزية، بإسم {HOME FOR}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي بيار شكر الله عطا الله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014