Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 36 19/12/2014

تعديل القرار المبدئي رقم 5/8/2008 تاريخ 25/1/2008 المتعلق ببعض الشهادات والإختصاصات التي يدرسها الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في مركز بيروت

قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
36
التاريخ
19/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 95-97
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 19/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته

المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 3/7/1968 وتعديلاته (إنشاء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية) وعلى المرسوم رقم 9687 تاريخ 28/12/2012

بناءً على الإتفاقية المعقودة بين الجامعة اللبنانية والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والإقتصادي وبين الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن في باريس (CNAM) والموقعة في بيروت بتاريخ 13/4/1973 .

المواد

المادة 1

لذلك تعدل قرارات معادلة الشهادات الصادرة عن ال CNAM وفق الجدول التالي:

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014