Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 38 19/12/2014

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في علوم الحياة Bachelor in Biology الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية

قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 19/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
38
التاريخ
19/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 97-98
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 19/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرسوم رقم 778 تاريخ 8/10/2007

مرسوم رقم 8395 تاريخ 12/7/2012

قرار مباشرة التدريس رقم 698/م/2013 تاريخ 12/6/2013

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الكندية اسم الكلية: كلية العلوم والفنون. اسم الشهادة: بكالوريس في علوم الحياة Bachelor in Biology تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم الحياة الصادرة عن كلية العلوم والفنون في الجامعة اللبنانية الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في علوم الحياة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها ثمانية وأربعون رصيدا في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014