Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 41 19/12/2014

الإعتراف بشهادة الماجيستير في إدارة الأعمال الصادرة في كلية الاقتصاد وادارة الاعمال عن الجامعة الاسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 19/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
41
التاريخ
19/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 99
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 19/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المرسوم رقم 673 تاريخ 28/8/2007 وتعديلاته

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الإقتصاد وإدارة الاعمال اسم الشهادة: ماجيستير في ادارة الاعمال تعتبر شهادة الماجيستير في ادارة الاعمال، التي تمنحها كلية الاقتصاد وإدارة الاعمال في الجامعة الاسلامية في لبنان، وفق نظام الارصدة الاوروبي نصف السنوي ECTS، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في ادارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الاجازة الجامعية في إدارة الاعمال، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وان لا يقل عدد ارصدتها عن ماية وعشرين رصيدا نصف سنوي، ومن ضمنها ثلاثون رصيدا لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2009 - 2010 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 19/12/2014 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014