Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 28/12/2014

تعديل إسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات» ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ»

قرار رقم 231 تاريخ 28/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
28/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 106-107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 28/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/12/2013 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 209 تاريخ 17/11/1989 المعدل بموجب القرار رقم 728 تاريخ 23/6/1994 (ترخيص الاتحاد)

بناء على الطلب المقدم من الاتحاد والمسجل تحت رقم 535/د تاريخ 17/2/2014

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «الاتحاد اللبناني للكيك بوكسينغ - سافات»، ليصبح «الاتحاد اللبناني لرياضات الكيك بوكسينغ» مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الاتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014