Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1226 29/12/2014

إبدال اسم مطبوعة «المحايد» الأسبوعية، غير السياسية ليصبح «الإقتصاد الجديد»

قرار رقم 1226 تاريخ 29/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1226
التاريخ
29/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1226 تاريخ 29/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 288 تاريخ 10/12/2002 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باسم خالد البكور، والمسجل تحت رقم 2804 تاريخ 8/11/2014 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المحايد» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصاد الجديد».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014