المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المحايد» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصاد الجديد».
قرار رقم 1226 29/12/2014
قرار رقم 1226 تاريخ 29/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 288 تاريخ 10/12/2002 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد باسم خالد البكور، والمسجل تحت رقم 2804 تاريخ 8/11/2014 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «المحايد» الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح «الاقتصاد الجديد».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2014 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة