Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2544 29/12/2014

شطب اسم خبيرين من جدول الخبراء بناء لطلبهما

قرار رقم 2544 تاريخ 29/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2544
التاريخ
29/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2015, ص. 59
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2544 تاريخ 29/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من الخبيرين السيدة هند الشيخ محمد عساف والسيد وفيق خليل نصر الدين المتضمنين طلب شطب اسميهما من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجلين برقم 1173/ق تاريخ 9/12/2014 ورقم 1194/ق تاريخ 11/12/2014،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/12/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبهما، اسمي الخبيرين السيدة هند الشيخ محمد عساف والسيد وفيق خليل نصر الدين من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014