المادة 1
مادة 1: عيّن السيد ضاهر يوسف رزوق، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الحوش - قضاء راشيا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اميل منصور الياس وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 176 03/02/2015
قرار رقم 176 تاريخ 03/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2392/4 تاريخ 20/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد ضاهر يوسف رزوق، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة الحوش - قضاء راشيا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد اميل منصور الياس وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة