Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 09/01/2014

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 11 تاريخ 09/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
09/01/2014
الجريدة الرسمية
العدد 17, 23/04/2015, ص. 1215-1270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 09/01/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الاسواق المالية،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة 29 منه،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (1) (1) عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 10 تاريخ 26 كانون الثاني 2015 تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول(2) (2) ان الترقيم الوارد فيث هذا القرار لا يعكس عدد مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان والتي يبلغ عددها الفعلي اثنا عشر مؤسسة. 1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل. 2- 3- 4- 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6- 7- 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9- 10- 11- 12- 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل. 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل. 21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014