Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 411 27/05/2015

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «إبداع للدراسات والنشر»

قرار رقم 411 تاريخ 27/05/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
411
التاريخ
27/05/2015
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/2015, ص. 2038
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 411 تاريخ 27/05/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1019413 تاريخ 17/2/2015 باسم «إبداع للدراسات والنشر»، تملكه السيدة سوسن احمد اليمني.

بناء على الطلب المقدم من السيدة سوسن احمد اليمني، والمسجل تحت رقم 650 تاريخ 17/3/2015، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة سوسن احمد اليمني اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر، بإسم «ابداع للدراسات والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015