المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 64 .
قرار رقم 12057 22/08/2015
قرار رقم 12057 تاريخ 22/08/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 11935 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/15 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 64 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة