المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 131 .
قرار رقم 12076 14/09/2015
قرار رقم 12076 تاريخ 14/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2015،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 1/3/2015 المنعقدة بتاريخ 30/7/2015 القاضي بشطب «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» عن لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 131 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة