Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12121 04/11/2015

شطب اسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» عن لائحة المصارف

قرار رقم 12121 تاريخ 04/11/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12121
التاريخ
04/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 48, 26/11/2015, ص. 3422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12121 تاريخ 04/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11934 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2015،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 19/27/14 تاريخ 24/9/2014 القاضي بالموافقة ل «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» على اقفال وتصفية فرعه في لبنان وشطب اسمه عن لائحة المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 23/10/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك ابو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 140 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04 تشرين الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015