المادة 1
المادة الأولى: عيّن السيد خالد مصطفى السلخ، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة - محافظة عكار، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد رائد رياض خليل، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2768 24/12/2015
قرار رقم 2768 تاريخ 24/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ عكار رقم 1291 تاريخ 29/10/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: عيّن السيد خالد مصطفى السلخ، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة - محافظة عكار، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد رائد رياض خليل، وذلك لاتمام مدة الولاية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة