Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2768 24/12/2015

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة عمارة - محافظة عكار

قرار رقم 2768 تاريخ 24/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2768
التاريخ
24/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2768 تاريخ 24/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 1291 تاريخ 29/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السيد خالد مصطفى السلخ، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة - محافظة عكار، مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد رائد رياض خليل، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015